السيد محسن الخرازي

51

حاشية جامع المدارك

قوله في ج 3 ، ص 252 ، س 22 : « إلا فلاشاهد له » . أقول : وفيه منع لأن صدر الآية الثانية مما يشهد أن الصورة هي صورة العلم . قوله في ج 3 ، ص 253 ، س 2 : « إلا أن يستفاد » . أقول : وقد عرفت ما فيه . قوله في ج 3 ، ص 254 ، س 17 : « فقد مر الكلام » . أقول : في ص 245 . قوله في ج 3 ، ص 257 ، س 7 : « وزيد في الرطب » . أقول : وفيه ما لا يخفى فان الزيادة المذكورة تنفع إذا كان الشرط هو المماثلة في الآتي وأما إذا كان الشرط هو المماثلة في حال البيع والآتي أيضا فلايجدى ذلك بل يوجب عدم صدق المماثلة في حال البيع مع ا شتراطها كما لا يخفى . قوله في ج 3 ، ص 258 ، س 2 : « منها ما عن زرارة » . أقول : ولا يخفى عليك أن ذيل الرواية معارض مع ما دل على عدم ثبوت الربا بين المسلم والحربي وقد يحمل الرواية على المعاهد وما دل على عدم ثبوت الربابين المسلم والحربي على غير المعاهد ولكن أورد عليه بأنه لاشاهد عليه وقد ذهب أستاذنا العراقي بعد المعارضة إلى عدم صحة المعاملة الربوية معهم وإنما يجوز الربا منهم بقصد الاستنقاذ وهو المراد من النبوي ولكنه غير سديد لان نفى الربا بيننا وبينهم كساير موارد نفي الربا فكما لا يكون مفاد نفي الربا بين الوالد والولد هو الاستنقاذ كذلك في الحربي ولعل الأولى ان يقال أن بعد ذهاب المشهور